انطلاق عمل الشرطة البيئة بولاية المنستير

إعلان عن إجراء بتة عمومية بالظروف المغلقة لتسويغ محل صناعي بخنيس

يعلن السيد والي المنستير العموم أنه سيقع إجراء بتة عمومية بالظروف المغلقة لتسويغ محل صناعي راجع بالملكية المشتركة لكل من المجلس الجهوي لولاية المنستير و بلدية خنيس كائن بمرجع النظر الأخيرة بالذكر وفق البيانات بالملف التالي :

تحميل ملف البتة العمومية

انطلاق عمل الشرطة البيئة بولاية المنستير

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

   اعطى السيد عادل الخبثاني والي المنستير صباح اليوم الاثنين 09 أكتوبر 2017 إشارة انطلاق عمل أعوان الشرطة البيئية بولاية المنستير.

   و قد اطلع السيد الوالي و بحضور السيد طارق البكوش المعتمد الأول و السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و السيدة شهيدة بن فرج عضو مجلس نواب الشعب و حضور السادة المعتمدين و رؤساء النيابات الخصوصية و الكتاب العامين للبلديات المعنية فضلا عن حضور عدد من الإطارات الجهوية، على السيارات و التجهيزات التي تم خصصت لأعوان الشرطة البيئية لتسجيل و رصد المخالفات و تلقي شكايات المواطنين.

 و تبعا للقانون 30 المؤرخ في 05 افريل 2016 الذي جاء لتنقيح قانون 59 لسنة 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، وكدفعة أولى انطلق اليوم عمل الشرطة البيئية ببلديات المنستير و جمال و قصر هلال و المكنين لمدة شهر في شكل حملات توعوية و تحسيسية بأهمية المحافظة على البيئة و سلامة المحيط فضلا عن رفع مخالفات بيضاء ضد المخالفين ثم الانطلاق فعليا بعد شهر من الان في تسجيل المخالفات و ردع المخالفين.

   و من المنتظر ان يتم خلال سنة 2018 إضافة الشرطة البيئية بكل من بلديات طبلبة و زرمدين و الوردانين على ان تتواصل عملية تركيز هذا الجهاز الجديد بكامل بلديات الولاية الذي يعمل تحت شعار" توعية _حماية – استدامة" و يضع على ذمة المواطنين رقم نداء 191 للتبليغ عن المخالفات البيئية التي ترتكب.

امثلة للمخالفات و الجنح

   شرح الفصل 10 مكرر من القانون عدد 30 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية أنواع المخالفات و الجنح التي يعاقب عليها القانون.

   * خطايا الجنح ( 300 د الى 1000 د ):

   تسلط خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل أو الواردة بهذا القانون و زيادة على ذلك يتولى المخالف إزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء.

    و يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.

   -أنواع الجنح :

   الفصل 10 ثالثا :

 يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية ما لم تكن مشمولة بعقوبات واردة بنصوص قانونية خاصة :

 ـ الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
ـ تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
ـ ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ.
ـ إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
ـ عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال.

ـ عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات، و في هذا الاطار يصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي.

ـ تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي.

ـ عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة.

ـ عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.

ـ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.

ـ نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية، ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد بقرار من رئيس الجماعة المحلية.

ـ الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.

ـ استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات.

ـ إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.

ـ حرق الفضلات بمختلف أنواعها.

ـ عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.

ـ التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها.
ـ إزالة أغطية البالوعات.

ـ الإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار.

ـ رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.

ـ عدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.

الفصل 10 رابعا :

 الانتصاب الفوضوي ممنوع.

    علاوة على الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 10 مكرر من القانون والعقوبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا تحجز البضاعة المعروضة فورا ويؤذن بإتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحية فيما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمة المصالح العمومية المكلفة بالتضامن الاجتماعي وذلك بقرار من والي الجهة.

الفصل 10 خامسا :

    يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته والإذن بالحجز أو غلق المحل مكان ارتكاب المخالفة، وفي صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبة المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا و توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 جديد من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا.

الفصل 10 (فقرة أخيرة جديدة) :

  يتخذ رئيس الجماعة المحلية قرارا بغلق المحل مكان ارتكاب الجنحة بصفة وقتية وبحجز المعدات المستعملة إلى حين زوال المخالفة.


728 x 90